الفاضل الهندي
471
كشف اللثام ( ط . ج )
( ولو تعدّد جنين الأمة فعن كلّ واحد عشر قيمة أُمّه ) إن تمّا ولم تلجهما الروح ، وإن اختلفا فلكلّ حكمه . ( ولو ألقت جنيناً حال رقّها وآخر بعد عتقها بالجناية السابقة وجب في الأوّل عشر قيمة الأُمّ للمولى ، وكذا في الآخر ) للمولى عشر قيمة الأُمّ ( والزائد وهو التفاوت بين عشر قيمة الأُمّ وعشر الدية ) للحرّ المسلم أو للحرّة إن كان الجنين أُنثى وقلنا بالفصل بينها وبين الذكر ( لورثة الجنين الحرّ ) لما مرّ من اعتبار حال الاستقرار وكون الزائد في غير ملك المولى . ( الثامن : لو ضرب السيّد بطن جاريته ) الحامل من عبده أو زناً ( ثمّ أعتقها ) وأتبعناها حملها ( ثمّ ألقت جنيناً ) بالضرب ( فعليه الضمان على إشكال ينشأ : من أنّ الجناية لم تقع مضمونة ) إذ لا ضمان على أحد في إتلاف مال نفسه ( كما لو جرح عبده ثمّ أعتقه ) ومن أنّها جناية محرّمة على محترم وإنّما لم تقع مضمونة لمانع هو امتناع ضمان المالك لنفسه . ( التاسع : لو ضرب حرّ الأصل - الّذي أُمّه معتقة وأبوه مملوك - بطن امرأة فقبل إسقاط الجنين أعتق الأب وانجرّ الولاء ) من موالي الأُمّ ( إلى مواليه ثمّ أسقطت فدية الجنين على مولى الأُمّ إن أسندنا الضمان إلى الضرب ) لكونه الجناية ( لأنّ الولاء لهم حينئذ ، وإن أسندناه إلى الإسقاط ) لكون الاستقرار عنده ( فعلي موالي الأب ) . ( العاشر : لو أخرج الجنين رأسه واستهلّ ثمّ مات فالدية ) دية النفس ( كملا ، انفصل عنها ) حيّاً ( أولا ، لأ نّا تيقّنّا وجود الحياة فيه ) ومع تيقّنه يلزم دية النفس ولا مدخل للانفصال ، خلافاً لمالك فاعتبر الانفصال حيّاً لأنّه إنّما يثبت له أحكام الدنيا إذا انفصل . ( وكذا لو انفصل بعد الضرب وفيه حياة ثمّ مات فعليه كمال الدية ، سواء انفصل لمدّة يعيش الولد فيها عادة أو لا يعيش ، كأن يكون لأقلّ من